كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٨ - المطلب الرابع في المندوبات و المكروهات
بصير في الصحيح: يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر و المرافقة الصفراء [١].
و قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله للمعلى بن خنيس [٢]. و الأولى القصر عليه كما في المقنع [٣]، و كره في الدروس النوم على المصبوغ و خصوصا الأسود [٤].
و يكره الإحرام في الوسخة لاستحباب النظافة، و صحيح ابن مسلم: سأل أحدهما (عليهما السلام) عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: لا، و لا أقول: إنّه حرام، و لكن تطهيره أحبّ إليّ، و طهوره غسله [٥].
و في المعلّمة لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلّم، و تركه أحبّ إليّ إذا قدر على غيره [٦]. و لخروجها عن خلوص البياض.
و قيّدت في المبسوط بالإبريسم [٧]، و لعلّه تبنيه بالأعلى على الأدنى لإمكان توهّم حرمة المعلّم به.
و يكره النقاب للمرأة كما في المقنع [٨] و الجمل و العقود [٩] لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح العيص: كره النقاب للمرأة المحرمة [١٠]. و خبر يحيى بن أبي العلاء عنه (عليه السلام): إنّه كره للمحرمة البرقع و القفازين [١١]. و لعلّ المراد النقاب الذي يسدل على الوجه من غير أن يمسّه؛ لنقله في التذكرة [١٢] و المنتهى [١٣] إجماع
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٤ ب ٢٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٤ ب ٢٨ من أبواب تروك الإحرام ح ١.
[٣] المقنع: ص ٧٢.
[٤] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٨٨ درس ١٠٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١١٧ ب ٣٨ من أبواب تروك الإحرام ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١١٨ ب ٣٩ من أبواب تروك الإحرام ح ٣.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
[٨] المقنع: ص ٧٢.
[٩] الجمل و العقود: ص ١٣٦.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٢٩ ب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢ ب ٣٣ من أبواب الإحرام ح ٦.
[١٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٧ س ١٦.
[١٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٨٧ س ١٧.