كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٧ - و الإدهان بالدهن مطلقا
يغتسل للإحرام، و أنّه يدهن بالدهن ما لم يكن فيه غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر [١].
و صحيح هشام بن سالم سأله (عليه السلام) عن الدهن بعد الغسل للإحرام، فقال: قبل و بعد و مع، ليس به بأس [٢]. فإن الظاهر بقاؤه عليه إلى الإحرام و تساوي الابتداء و الاستدامة.
و قد يمنع الأمران، و يعضد منع الأوّل صحيح ابن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده، و كان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى [٣].
و الأدهان بما فيه طيب و إن كان قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى ما بعد الإحرام كما في النهاية [٤] و المبسوط [٥] و السرائر [٦] و الشرائع [٧]، و يعطيه كلام الخلاف؛ لحرمة الطيب ابتداء و استدامة [٨]. و لنحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي و صحيحة: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من أجل أنّ رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم [٩].
و في الجمل العقود [١٠] و الوسيلة [١١] و المهذب [١٢] الكراهية؛ لجوازه ما دام محلا، غايته وجوب الإزالة [١٣] فورا بعد الإحرام.
و لو لم تبق رائحته أو استعمل مالا رائحة له جاز و إن بقيت عينه
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٦ ب ٣٠ من أبواب تروك الإحرام ح ٤.
[٢] المصدر السابق: ح ٦.
[٣] المصدر السابق: ح ٣.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٧.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٢١.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٥٤٦.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٠.
[٨] الخلاف: ج ٢ ص ٣٠١ المسألة ٨٦.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٤ ب ٢٩ من أبواب تروك الإحرام ح ١.
[١٠] الجمل و العقود: ص ١٣٦.
[١١] الوسيلة: ص ١٦٤.
[١٢] المهذب: ج ١ ص ٢٢١.
[١٣] في خ: «ازالته».