كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٦ - ي رعاية العدد،
غيره أعاد الصلاة [١].
و خبر أبي عبد اللّه الأبزاري سأله (عليه السلام) عمن نسي فصلّى ركعتي طواف الفريضة في الحجر، قال: يعيدهما خلف المقام، لأنّ اللّه يقول «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى» يعني ركعتي طواف الفريضة [٢].
و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: إنّما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلّا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت، و صلاة ركعتين خلف المقام [٣]، الخبر.
و صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) انّه سئل عن رجل طاف طواف الفريضة و لم يصلّ الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة، ثمّ طاف طواف النساء و لم يصلّ لذلك الطواف حتى ذكر و هو بالأبطح، قال: يرجع إلى المقام فيصلّي ركعتين [٤]. لا يحضرني صحيح سواهما، و يحتملان الفضل، لكن لا داعي إلى الحمل عليه كما يظهر.
و كذا قول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية بن عمار: إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم (عليه السلام) فصلّ ركعتين و اجعله إماما، و اقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد «قل هو اللّه أحد» و في الثانية «قل يا أيها الكافرون» ثمّ تشهّد و احمد اللّه و أثن عليه، و صلّ على النبي صلى اللّه عليه و آله و اسأله أن يتقبّل منك [٥]. يحتمل الفضل، خصوصا و اقترن فيه بالمندوبات، و دليل العدم الأصل، و عدم نصوصية الآية فيه، لأنّها إن كانت من قبيل اتخاذ الخاتم من الفضة كما هو الظاهر، أو كانت «من» فيها بمعنى «في» لزم أن يراد بالمقام المسجد أو الحرم، و الّا وجب فعل الصلاة
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨٠ ب ٧٢ من أبواب الطواف ح ١.
[٢] المصدر السابق ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٥٤ ب ١ من أبواب أقسام الحج ح ٦.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨٢ ب ٧٤ من أبواب الطواف ح ٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٧٩ ب ٧١ من أبواب الطواف ح ٣.