كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٤ - ي و لا اختصاص له بالمحرم قطع الشجر و الحشيش
عليه فله قلعها [١]. و خبره أيضا عنه (عليه السلام) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، قال: إن بنى المنزل و الشجرة فيه فليس له أن يقلعها، و إن كانت نبتت في منزله و هو له فليقلعها [٢].
و لما اختص المنزل اقتصر عليه في التهذيب [٣] و التحرير [٤] و المنتهى [٥]، كما اختص الأوّل بالدار من مدر أو غيره و هي المنزل هنا، فاقتصر عليها في النهاية [٦] و المهذب [٧] و السرائر [٨] و الجامع [٩] و التلخيص [١٠] و النزهة [١١].
ثمّ الخبران و هذه الفتاوى يعم ما أنبته الإنسان في ملكه أو أنبته اللّه فيه، بل الأخير ظهر منها. و نص في المبسوط [١٢] و التذكرة [١٣] على ما أنبته اللّه فيه، فغيره أولى.
و اقتصر في الغنية [١٤] و الإصباح على ما غرسه الإنسان في ملكه [١٥]. و في الجمل و العقود: و لا يقلع شجرا نبت في الحرم إلّا شجر الفواكه و الإذخر، و لا حشيشا إذا لم ينبت في ملك الإنسان [١٦]. و ظاهره اختصاص ذلك بالحشيش.
و سمعت قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: إلّا ما أنبتّه أنت و غرسته [١٧]، و هو
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٧٣ ب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٧٤ ب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام ح ٣.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٨٠ ذيل الحديث ١٣٢٥.
[٤] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٥ س ٨.
[٥] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٨ س ٤.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٩.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٢٢٠.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٥٥٤.
[٩] الجامع للشرائع: ص ١٨٥.
[١٠] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٣٢.
[١١] نزهة الناظر: ص ٦١.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٤.
[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤١ س ٩.
[١٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٢١.
[١٥] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٦٠.
[١٦] الجمل و العقود: ص ١٣٤.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٧٣ ب ٨٦ من أبواب تروك الإحرام ح ٤.