هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٥ - الخامس في عشرة الزوجين و أحكامها اثنا عشر
٨- تستحبّ مداراة الزوجة لما مضى و يأتي.
١٣٩ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ إِنْ تَرَكْتَهُ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ، وَ إِنْ أَقَمْتَهُ كَسَرْتَهُ.
١٤٠ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَبَرَ عَلَى خُلُقِ امْرَأَةٍ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ وَ احْتَسَبَ فِي ذَلِكَ الْأَجْرَ، أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ الشَّاكِرِينَ.
٩- يستحبّ للمرأة خدمة زوجها في البيت لما مضى و يأتي.
١٤١ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ غَيْرِ صَالِحٍ، وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَدَمَتْ زَوْجَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ، أَغْلَقَ اللَّهُ عَنْهَا سَبْعَةَ أَبْوَابِ النَّارِ.
١٤٢ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَسْقِي زَوْجَهَا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ إِلَّا كَانَ خَيْراً لَهَا مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ.
١٠- لا يجوز التغاير في غير محلّه و لا تركه في محلّه لما مرّ.
١٤٣ [٥] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ: إِيَّاكَ وَ التَّغَايُرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْغَيْرَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَةَ مِنْهُنَّ إِلَى السَّقَمِ، وَ لَكِنْ أَحْكِمْ أَمْرَهُنَّ، فَإِنْ رَأَيْتَ عَيْباً، فَعَجِّلِ النَّكِيرَ عَلَى الْكَبِيرِ وَ الصَّغِيرِ، بِأَنْ تُعَاتِبَ مِنْهُنَّ الْبَرِيَّةَ فَيَعْظُمُ الذَّنْبُ وَ يَهُونَ الْعَتْبُ.
١٤٤ [٦] وَ رُوِيَ: [أَنَّ] [٧] اللَّهَ يَغَارُ لِلْمُؤْمِنِ فَلْيَغَرْ، وَ مَنْ لَا يَغَارُ فَإِنَّهُ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ.
١١- لا تجوز الغيرة في الحلال لما مرّ.
١٤٥ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا غَيْرَةَ فِي الْحَلَالِ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
[١] الوسائل ١٤: ١٢٣/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ١٢٤/ ٥.
[٣] الوسائل ١٤: ١٢٣/ ٢.
[٤] الوسائل ١٤: ١٢٣/ ٣.
[٥] الوسائل ١٤: ١٧٥/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ١٧٦/ ٣.
[٧] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٨] الوسائل ١٤: ١٧٦/ ١.