هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٧ - الكتاب السابع من كتب الإيقاعات كتاب التدبير
فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً، ثُمَّ زَوَّجَهَا وَ تَرَكَ أَوْلَادَهُ مِنْهَا، قَالَ [١]: أَوْلَادُهُ مِنْهَا كَهَيْئَتِهَا، فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ.
١٣ [٢] وَ رُوِيَ فِي امْرَأَةٍ دَبَّرَتْ جَارِيَةً لَهَا فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ جَارِيَةً نَفِيسَةً، قَالَ: إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ دَبَّرَتْ وَ بِهَا حَبَلٌ وَ لَمْ تَذْكُرْ مَا فِي بَطْنِهَا فَالْجَارِيَةُ مُدَبَّرَةٌ وَ الْوَلَدُ رِقٌّ، وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ فِي تَدْبِيرِ أُمِّهِ.
١٤ [٣] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِ الْجَارِيَةِ فَمَا فِي بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا، وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَمَا فِي بَطْنِهَا رِقٌّ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ تَضَمَّنَ أَنْ مَا وَلَدَتْ بَعْدَ التَّدْبِيرِ مَمَالِيكُ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
١٥ [٤] ٥- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ تَاجِراً مُوسِراً فَاشْتَرَى الْمُدَبَّرُ جَارِيَةً فَمَاتَ قَبْلَ سَيِّدِهِ، قَالَ: أَرَى أَنَّ جَمِيعَ مَا تَرَكَ الْمُدَبَّرُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لِلَّذِي دَبَّرَهُ، وَ أَرَى أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ لِلَّذِي دَبَّرَهُ، وَ أَرَى أَنَّ وُلْدَهَا مُدَبَّرُونَ كَهَيْئَةِ أَبِيهِمْ، فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ.
٦- الأولاد إذا تبعوا الأمّ في التدبير [٥] جاز الرجوع في تدبيرها لا في تدبيرهم.
١٦ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ [دَبَّرَ] [٧] مَمْلُوكَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً، أَ يَجُوزُ لِمَنْ دَبَّرَ أُمَّهُمْ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِهِ إِذَا احْتَاجَ؟ قَالَ:
نَعَمْ، قِيلَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ الزَّوْجُ وَ بَقِيَ أَوْلَادُهَا مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ، أَ يَجُوزُ لِسَيِّدِهَا أَنْ يَبِيعَ أَوْلَادَهَا وَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِمْ فِي التَّدْبِيرِ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِ أُمِّهِمْ إِذَا احْتَاجَ وَ رَضِيَتْ هِيَ بِذَلِكَ.
[١]- رض: فقال.
[٢] الوسائل ١٦: ٧٥/ ٢.
[٣] الوسائل ١٦: ٧٦/ ٣.
[٤] الوسائل ١٦: ٧٧/ ١.
[٥] الأصل: في تدبير.
[٦] الوسائل ١٦: ٧٨/ ١.
[٧] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.