هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٥ - الكتاب السابع من كتب الإيقاعات كتاب التدبير
<الكتاب السابع: كتاب التدبير [١]،> و أحكامه اثنا عشر ١- يجوز عتق المدبّر و بيعه و هبته و إصداقه و وطء المدبّرة لما مرّ في الوصايا و لما يأتي.
١ [٢] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهِ، فَقَالَ:
هُوَ مَمْلُوكُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ، وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ، وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ حَتَّى يَمُوتَ، فَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِهِ.
٢ [٣] وَ رُوِيَ فِي الْمُدَبَّرِ وَ الْمُدَبَّرَةِ: يَبِيعُهُمَا صَاحِبُهُمَا فِي حَيَاتِهِ، لِأَنَّ التَّدْبِيرَ عِدَةٌ وَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَاجِبٍ [فَإِذَا مَاتَ كَانَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِهِ الَّذِي يَتْرُكُهُ] [٤] وَ فَرْجُهَا حَلَالٌ لِمَوْلَاهَا الَّذِي دَبَّرَهَا.
٣ [٥] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ عَنْ دُبُرٍ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ، قَالَ: يَبِيعُهُ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ عَنْ ثَمَنِهِ غَنِيّاً؟ قَالَ: إِنْ رَضِيَ الْمَمْلُوكُ فَلَا بَأْسَ.
٤ [٦] وَ رُوِيَ: لَا يَبِيعُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي يَبِيعُهُ إِيَّاهُ أَنْ يُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ.
[١] كتاب التدبير و فيه: ٢٦ حديثا.
[٢] الوسائل ١٦: ٧١/ ١.
[٣] الوسائل ١٦: ٧١/ ٢.
[٤] أثبتناه من رض و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٦: ٧٢/ ٤.
[٦] الوسائل ١٦: ٧٢/ ٦.