هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٦ - الكتاب السابع من كتب الإيقاعات كتاب التدبير
و حمل على الكراهة.
٥ [١] وَ رُوِيَ: إِذَا احْتَاجَ إِلَى الثَّمَنِ فَهُوَ لَهُ، يَبِيعُ إِنْ شَاءَ، وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ.
٦ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُدَبَّرَةِ، أَ يَقَعُ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
٢- يجوز الرجوع في التدبير لما مرّ في الوصيّة.
٧ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُدَبَّرِ، فَقَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ يَرْجِعُ فِيمَا شَاءَ مِنْهَا.
٨ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِهِ، إِنْ شَاءَ بَاعَهُ، وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ، وَ إِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ.
٣- يجوز إجارة المدبّر و مكاتبته لما مرّ.
٩ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ [٦] جَارِيَتَهُ عَنْ دُبُرٍ، أَ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ يُنْكِحُهَا، أَوْ يَبِيعُ خِدْمَتَهَا حَيَاتَهُ؟ قَالَ: أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ.
١٠ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ يُعْتَقَانِ عَنْ دُبُرٍ، فَقَالَ: لِمَوْلَاهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْعَبْدُ أَنْ يَبِيعَهُ قَدْرَ حَيَاتِهِ، وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ.
١١ [٨] وَ رُوِيَ: لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٤- أولاد المدبّرة من مملوك مدبّرون إذا حصل الحمل بعد التدبير أو علم بهم المولى وقت التدبير و لم يستثنهم.
١٢ [٩] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ
[١] الوسائل ١٦: ٧٢/ ٧.
[٢] الوسائل ١٦: ٧٢/ ٨.
[٣] الوسائل ١٦: ٧٣/ ١.
[٤] الوسائل ١٦: ٧٣/ ٣.
[٥] الوسائل ١٦: ٧٤/ ١.
[٦] ليس في رض.
[٧] الوسائل ١٦: ٧٤/ ٢.
[٨] الوسائل ١٦: ٧٥/ ٢.
[٩] الوسائل ١٦: ٧٥/ ١.