هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٥ - تتمّة تجب كفّارة الظهار
لَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
٣٩ [١] وَ رُوِيَ فِيمَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَ حُمِلَ عَلَى الْوَحْدَةِ الْجِنْسِيَّةِ، وَ عَدَمِ وُجُوبِ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ، وَ عَلَى التَّكْرَارِ بِقَصْدِ التَّأْكِيدِ لَا الْإِنْشَاءِ لِمَا مَرَّ مِنِ اعْتِبَارِ الْإِرَادَةِ.
٤٠ [٢] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ، فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ جَمِيعاً بِكَلَامٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ.
٤١ [٣] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، فَقَالَ: يُكَفِّرُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةً.
٤٢ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ جَارِيَتِهِ، قَالَ: عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ.
٤٣ [٥] وَ رُوِيَ فِيمَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَ حُمِلَ عَلَى الْوَحْدَةِ الْجِنْسِيَّةِ، وَ عَلَى الْإِنْكَارِ.
٤٤ [٦] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا وَاقَعَ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى.
٤٥ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَلْيُكَفِّرْ [٨]، قِيلَ:
فَإِنَّهُ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، قَالَ: فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَ لْيَكُفَّ حَتَّى يُكَفِّرَ.
٤٦ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام): مَتَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْمُظَاهِرِ؟ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ، قِيلَ: فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟ فَقَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ
[١] الوسائل ١٥: ٥٢٤/ ٦.
[٢] الوسائل ١٥: ٥٢٥/ ١.
[٣] الوسائل ١٥: ٥٢٥/ ٢.
[٤] الوسائل ١٥: ٥٢٥/ ٢.
[٥] الوسائل ١٥: ٥٢٥/ ٣.
[٦] الوسائل ١٥: ٥٢٦/ ١.
[٧] الوسائل ١٥: ٥٢٦/ ٣.
[٨] أثبتناه من رض و ج و الوسائل، و في الأصل:
فيكفّر.
[٩] الوسائل ١٥: ٥٢٧/ ٦.