هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٥ - الباب السادس في أحكام المطلّقة ثلاثا
[الباب] [١] السادس: في أحكام المطلّقة ثلاثا
و قد مرّ بعضها و نذكر هنا اثني عشر ١- المطلّقة ثلاثا للسنّة تحرم على المطلّق حتّى تنكح زوجا غيره، و كلّ امرأة طلّقت ثلاثا كذلك لما مرّ.
١ [٢] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْبِكْرُ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَتْ مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
٢ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، (وَ أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ وَ أَعْلَمَهَا) [٤]، قَالَ: قَدْ بَانَتْ مِنْهُ (سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخَطَّابِ، قِيلَ: فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ: قَدْ بَانَتْ مِنْهُ) [٥]، قِيلَ: فَإِنْ تَزَوَّجَهَا مِنْ سَاعَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً؟ قَالَ: قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
٣ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ:
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [٧].
[١] الباب السادس و فيه: ٢٥ حديثا.
[٢] الوسائل ١٥: ٣٥٠/ ١.
[٣] الوسائل ١٥: ٣٥٠/ ٢.
[٤] ليس في ج.
[٥] ليس في ج.
[٦] الوسائل ١٥: ٣٥٠/ ٣.
[٧] سقط هذا الحديث من رض.