هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٣ - الباب الثالث في شرائط الطلاق
بِطَلَاقٍ، وَ لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ.
١١ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَاهِدٌ وَ امْرَأَتَانِ.
١٢ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ طَلَّقَ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
١٣ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا طَلَاقَ عَلَى سُنَّةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.
١٤ [٤] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ وَ أَكَّدَ فِيهِ بِشَاهِدَيْنِ وَ لَمْ يَرْضَ بِهِمَا إِلَّا عَدْلَيْنِ، وَ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالتَّزْوِيجِ وَ أَهْمَلَهُ بِلَا شُهُودٍ.
٥- القصد و الإرادة و إلّا بطل الطلاق.
١٥ [٥] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَى سُنَّةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَ أَشْهَدَ وَ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً.
١٦ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ.
١٧ [٧] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.
٦- تقدّم النكاح و وجوده بالفعل فلا يصحّ الطلاق قبل النكاح و إن علّقه عليه.
١٨ [٨] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ، وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ.
١٩ [٩] وَ قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام): إِنِّي قُلْتُ: يَوْمَ [١٠] أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَتَزَوَّجْهَا، فَإِنَّ اللَّهَ بَدَأَ بِالنِّكَاحِ قَبْلَ الطَّلَاقِ، فَقَالَ:
[١] الوسائل ١٥: ٢٨٢/ ٤.
[٢] الوسائل ١٥: ٢٨٣/ ٦.
[٣] الوسائل ١٥: ٢٨٣/ ٨.
[٤] الوسائل ١٥: ٢٨٤/ ١٢.
[٥] الوسائل ١٥: ٢٨٥/ ١.
[٦] الوسائل ١٥: ٢٨٥/ ٢.
[٧] الوسائل ١: ٣٤/ ٧.
[٨] الوسائل ١٥: ٢٨٦/ ١.
[٩] الوسائل ١٥: ٢٨٩/ ١٣.
[١٠] ليس في رض.