هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٤ - الثاني عشر في الأحكام
إِنْ كَانَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ أَمْنَتْ فَإِنَّ عَلَيْهَا غُسْلًا، قِيلَ: فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَاقِ إِذَا طَلَّقَهَا؟ قَالَ: لَا.
٣٨ [١] وَ رُوِيَ فِي خُنْثَى دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ إِنْ دَخَلَ وَ إِلَّا فَنِصْفُ الْمَهْرِ.
٣٩ [٢] وَ رُوِيَ فِي الْخُنْثَى: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ بِالْعَلَامَاتِ الْآتِيَةِ، فَإِنْ ظَهَرَتِ الزَّوْجَةُ رَجُلًا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
٤٠ [٣] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلَا يَقْدِرُ عَلَى جِمَاعٍ، أَ تُفَارِقُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءَتْ.
٤١ [٤] وَ رُوِيَ: تَنْتَظِرُ سَنَةً، فَإِنْ أَتَاهَا وَ إِلَّا فَارَقَتْهُ [٥]، فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ فَلْتُقِمْ.
٤٢ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا، وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ.
٤٣ [٧] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ فَلَا يُمْسِكْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذَلِكَ، وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَا.
٤٤ [٨] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْعِنِّينُ يُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً، ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ امْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ، وَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ.
٤٥ [٩] وَ رُوِيَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النِّسَاءِ أُجِّلَ سَنَةً حَتَّى يُعَالِجَ نَفْسَهُ.
٤٦ [١٠] وَ رُوِيَ: لَيْسَ لِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَ لَا الْإِمَاءِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا مَرَّةً
[١] الوسائل ١٤: ٦٠٩/ ٥.
[٢] الوسائل ١٤: ٦٠٩/ ٧.
[٣] الوسائل ١٤: ٦١٠/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٦١٠/ ١.
[٥] الأصل: فارقه.
[٦] الوسائل ١٤: ٦١٠/ ٢.
[٧] الوسائل ١٤: ٦١١/ ٣.
[٨] الوسائل ١٤: ٦١١/ ٥.
[٩] الوسائل ١٤: ٦١١/ ٧.
[١٠] الوسائل ١٤: ٦١٢/ ٨.