هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٣ - الفصل الرابع فيما يحرم بوطء الأمة
الفصل الرابع: فيما يحرم بوطء الأمة
و فيه اثنتا عشرة مسألة ١- من ملك جارية فوطئها حرمت على أبيه و ابنه.
١٦٧ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا أَتَى الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حَلَالٌ فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْجَارِيَةُ لِأَبِيهِ وَ لَا لِابْنِهِ.
٢- من ملك جارية لم تحرم بمجرّد الملك على أبيه و لا ابنه لما مضى و يأتي.
١٦٨ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ أَ فَتَحِلُّ لِابْنِهِ؟
فَقَالَ: مَا لَمْ يَكُنْ جِمَاعٌ أَوْ مُبَاشَرَةٌ كَالْجِمَاعِ فَلَا بَأْسَ.
١٦٩ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) جَارِيَتَانِ تَقُومَانِ عَلَيْهِ فَوَهَبَ لِي إِحْدَاهُمَا.
١٧٠ [٤] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِذَا اشْتَرَيْتَ لِابْنَتِكَ جَارِيَةً أَوْ لِابْنِكَ وَ كَانَ الِابْنُ صَغِيراً وَ لَمْ يَطَأْهَا حَلَّ لَكَ أَنْ تَقْبِضَهَا فَتَنْكِحَهَا.
٣- من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء أمّها و بنتها و إن أعتقت، لا شراؤهما و خدمتهما، و إن لم يطأها لم تحرما.
١٧١ [٥] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا، ثُمَّ اشْتَرَى أُمَّهَا وَ ابْنَتَهَا، قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ.
١٧٢ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يُصِيبُ مِنْهَا، أَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: لَا، هِيَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ [٧].
[١] الوسائل ١٤: ٣١٩/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٢١/ ٣.
[٣] الوسائل ١٤: ٣٢٢/ ٤.
[٤] الوسائل ١٤: ٣٢١/ ٢.
[٥] الوسائل ١٤: ٣٥٧/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٣٥٧/ ٣.
[٧] النساء: ٢٣.