هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١١ - العاشر في أحكام من عدم الهدي
٢٠٨ [١] وَ رُوِيَ: إِنْ صَامَهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَلَا بَأْسَ.
٢٠٩ [٢] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ لَمْ يَصُمْ فِي ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُهِلَّ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ، فَعَلَيْهِ شَاةٌ، وَ لَيْسَ لَهُ صَوْمٌ، وَ يَذْبَحُهُ بِمِنًى.
٢١٠ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ نَسِيَ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ حَتَّى يَقْدَمَ إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ: يَبْعَثُ بِدَمٍ.
٢١١ [٤] وَ رُوِيَ فِيمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَامٌ: صَامَ فِي الطَّرِيقِ، أَوْ فِي أَهْلِهِ.
٢١٢ [٥] وَ رُوِيَ فِيمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً وَ جَهِلَ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ: لَا آمُرُهُ بِالرُّجُوعِ، وَ لَا أَشُقُّ عَلَيْهِ، وَ لَا آمُرُهُ بِالصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، وَ لَكِنْ يَصُومُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.
٢١٣ [٦] ٥- قَالَ (عليه السلام): مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ، فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
٢١٤ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ يَصُومَ السَّبْعَةَ، فَلَيْسَ عَلَى وَلِيِّهِ الْقَضَاءُ.
٢١٥ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ، أَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ؟ قَالَ: مَا أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءً.
٢١٦ [٩] ٦- رُوِيَ فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُهْدِي فَصَامَ [١٠] ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا قَدِمَ أَهْلَهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صَوْمِ السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنَ الطَّعَامِ: أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الصِّيَامِ.
[١] الوسائل ١٠: ١٥٨/ ١٣.
[٢] الوسائل ١٠: ١٥٩/ ١.
[٣] الوسائل ١٠: ١٦٠/ ٣.
[٤] الوسائل ١٠: ١٦٠/ ٤.
[٥] الوسائل ١٠: ١٦٠/ ٥.
[٦] الوسائل ١٠: ١٦١/ ١.
[٧] الوسائل ١٠: ١٦١/ ٤.
[٨] الوسائل ١٠: ١٦١/ ٢.
[٩] الوسائل ١٠: ١٦٢/ ١.
[١٠] الأصل: ما يهدي به فصيام.