هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٢ - السادس في أنّ الهدي الواحد لا يجزئ في الواجب إلّا عن واحد، و يجزئ في المندوب، كالأضحيّة عن خمسة و عن سبعة، و عن سبعين
١٤٢ [١] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [٢] عَنْ رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَةً فَنُتِجَتْ، قَالَ:
يَنْحَرُهَا وَ يَنْحَرُ وَلَدَهَا، وَ إِنْ كَانَ الْهَدْيُ مَضْمُوناً، اشْتَرَى مَكَانَهَا وَ مَكَانَ وَلَدِهَا.
١٤٣ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَحْلُبُ الْبَدَنَةَ، وَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا غَيْرَ مُضِرٍّ.
١٤٤ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَكُمْ فِيهٰا مَنٰافِعُ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى [٥] قَالَ [٦]: إِنِ احْتَاجَ إِلَى ظَهْرِهَا، رَكِبَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْنُفَ عَلَيْهَا، وَ إِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ، حَلَبَهَا حِلَاباً [٧] لَا يَنْهَكُهَا [٨].
١٤٥ [٩] وَ قِيلَ لَهُ: أَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَسْقِي؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ قَالَ: إِنْ ضَلَّتْ رَاحِلَةُ الرَّجُلِ أَوْ هَلَكَتْ وَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَرْكَبْ عَلَى هَدْيِهِ.
١٤٦ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْإِشْعَارَ يُحَرِّمُ ظَهْرَهَا عَلَى صَاحِبِهَا مِنْ حَيْثُ أَشْعَرَهَا فَلَا يَسْتَطِيعُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَتَسَنَّمَهَا. وَ حُمِلَ عَلَى الْإِضْرَارِ بِهَا.
السادس: في أنّ الهدي الواحد لا يجزئ في الواجب إلّا عن واحد، و يجزئ في المندوب، كالأضحيّة عن خمسة و عن سبعة، و عن سبعين
١٤٧ [١١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النَّفَرِ، أَ تُجْزِئُهُمْ [١٢] الْبَقَرَةُ؟ قَالَ: أَمَّا فِي الْهَدْيِ فَلَا، وَ أَمَّا فِي الْأَضْحَى فَنَعَمْ.
[١] الوسائل ١٠: ١٣٣/ ١.
[٢] م: عن الصادق (ع).
[٣] الوسائل ١٠: ١٣٣/ ٤.
[٤] الوسائل ١٠: ١٣٣/ ٥.
[٥] الحجّ: ٣٣.
[٦] ش: ثمّ قال.
[٧] ش: حلبا.
[٨] النهك: المبالغة في كلّ شيء (المجمع: نهك).
[٩] الوسائل ١٠: ١٣٣/ ٦.
[١٠] الوسائل ١٠: ١٣٤/ ٨.
[١١] الوسائل ١٠: ١١٣/ ٣.
[١٢] ش و م: تجزئهم.