هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٩ - الخامس فيما لو عرض للهدي تلف أو عيب أو نحوهما
١٢١ [١] وَ رُوِيَ فِي هَدْيِ التَّمَتُّعِ إِذَا هَلَكَ: لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ.
١٢٢ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَ، فَلَا بَدَلَ عَلَى صَاحِبِهِ، تَطَوُّعاً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ. وَ حُمِلَ الْعَطَبُ عَلَى مَا دُونَ الْمَوْتِ.
١٢٣ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا عُرِّفَ بِالْهَدْيِ ثُمَّ ضَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَجْزَأَ.
١٢٤ [٤] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً وَ هُوَ سَمِينٌ، فَأَصَابَهُ مَرَضٌ وَ انْفَقَأَتْ [٥] عَيْنُهُ فَانْكَسَرَ، فَبَلَغَ الْمَنْحَرَ، وَ هُوَ حَيٌّ، قَالَ: يَذْبَحُهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.
١٢٥ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً فَانْكَسَرَ [٧]، قَالَ: إِنْ كَانَ مَضْمُوناً وَ الْمَضْمُونُ مَا كَانَ فِي يَمِينٍ يَعْنِي نَذْراً أَوْ جَزَاءً، فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ [شَيْءٌ] [٨].
١٢٦ [٩] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ وَ يَسْتَعِينُ بِثَمَنِهِ عَلَى هَدْيٍ آخَرَ؟ قَالَ: يَبِيعُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ، وَ يُهْدِي هَدْياً آخَرَ.
١٢٧ [١٠] وَ رُوِيَ: لَا يَبِيعُهُ، فَإِنْ بَاعَهُ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ وَ لْيُهْدِ هَدْياً آخَرَ.
١٢٨ [١١] ٤- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام)، قَالَ: إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ هَدْياً ضَالًّا، فَلْيُعَرِّفْهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَ الثَّانِيَ وَ الثَّالِثَ، ثُمَّ لْيَذْبَحْهَا عَنْ صَاحِبِهَا عَشِيَّةَ الثَّالِثِ.
[١] الوسائل ١٠: ١٢٤/ ٥.
[٢] الوسائل ١٠: ١٢٤/ ٦.
[٣] الوسائل ١٠: ١٢٥/ ٩.
[٤] الوسائل ١٠: ١٢٥/ ١.
[٥] الفقء بالهمزة: الشقّ، يقال فقأت عينه أي:
شققتها (المجمع: فقأ)، و في م: فانفقأت.
[٦] الوسائل ١٠: ١٢٥/ ٢.
[٧] ش: هديا و هو سمين فانكسر.
[٨] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[٩] الوسائل ١٠: ١٢٦/ ١.
[١٠] الوسائل ١٠: ١٢٦/ ٢.
[١١] الوسائل ١٠: ١٢٧/ ١.