هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٧ - ٨- يستحبّ الطواف عن المؤمن الغائب عن مكّة، قرابة كان أو غيره
١٢٩ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَرِيضُ الْمَغْلُوبُ، وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ [يُرْمَى عَنْهُ، وَ يُطَافُ عَنْهُ] [٢].
١٣٠ [٣] [وَ رُوِيَ رُخْصَةٌ فِي الطَّوَافِ عَنِ الْمَرِيضِ، وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ] [٤]، وَ الْكَسِيرِ، وَ فِي الرَّمْيِ عَنْهُمْ.
١٣١ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَبْطُونُ يُرْمَى عَنْهُ، وَ يُطَافُ عَنْهُ، وَ يُصَلَّى عَنْهُ.
٦- من حمل إنسانا فطاف به و سعى به، أجزأ عنهما مع النيّة.
١٣٢ [٦] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي حَمَلْتُ امْرَأَتِي فَطُفْتُ بِهَا بِالْبَيْتِ، وَ كَانَتْ فِي طَوَافِ [٧] الْفَرِيضَةِ، [وَ كَانَتْ] [٨] مَرِيضَةً وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ احْتَسَبْتُ بِذَلِكَ لِنَفْسِي، فَهَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنِّي؟ قَالَ: نَعَمْ.
١٣٣ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالصَّبِيِّ وَ تَسْعَى بِهِ، هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِيِّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
٧- لا يجوز الطواف عن الحاضر الذي ليست به علّة.
١٣٤ [١٠] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، الرَّجُلُ يَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ، وَ هُوَ مُقِيمٌ بِمَكَّةَ لَيْسَتْ بِهِ عِلَّةٌ؟ قَالَ: لَا لَوْ كَانَ [١١] ذَلِكَ، لَأَمَرْتُ ابْنِي فُلَاناً فَطَافَ عَنِّي.
٨- يستحبّ الطواف عن المؤمن الغائب عن مكّة، قرابة كان أو غيره
لما مرّ.
١٣٥ [١٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ وَصَلَ أَباً أَوْ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ، فَطَافَ عَنْهُ،
[١] الوسائل ٩: ٤٥٨/ ١.
[٢] أثبتناه من ش و م.
[٣] الوسائل ٩: ٤٥٨/ ٢ و ٣.
[٤] أثبتناه من ش و م.
[٥] الوسائل ٩: ٤٥٩/ ٦ و ٧.
[٦] الوسائل ٩: ٤٦٠/ ٢.
[٧] ش: في البيت طواف.
[٨] أثبتناه من م و ش و الوسائل.
[٩] الوسائل ٩: ٤٦٠/ ٣.
[١٠] الوسائل ٩: ٤٦١/ ١.
[١١] ش: قال لو كان.
[١٢] الوسائل ٩: ٤٦١/ ٢.