هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٣ - الخامس في القرآن و أحكامه
١٠٥ [١] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ، وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ، قَالَ: يَنْظُرُ الْمَوْضِعَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الدَّمَ فَيَعْرِفُهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ وَ يَغْسِلُهُ، ثُمَّ يَعُودُ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ.
١٠٦ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ فِي ثَوْبِهِ دَمٌ مِمَّا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي مِثْلِهِ، فَطَافَ فِي ثَوْبِهِ، فَقَالَ: أَجْزَأَهُ الطَّوَافُ، ثُمَّ يَنْزِعُهُ وَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى النَّاسِي.
الخامس: في القرآن و أحكامه
١٠٧ [٣] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا قِرَانَ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ فِي فَرِيضَةٍ وَ لَا نَافِلَةٍ.
١٠٨ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ وَ الطَّوَافَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ، فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ.
١٠٩ [٥] وَ طَافَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) ثَلَاثَةَ عَشَرَ أُسْبُوعاً، قَرَنَهَا جَمِيعاً، ثُمَّ صَلَّى سِتّاً وَ عِشْرِينَ رَكْعَةً.
١١٠ [٦] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ الْأَسْبَاعَ جَمِيعاً، فَيَقْرُنُ؟
فَقَالَ: لَا، إِلَّا أُسْبُوعٌ [٧] وَ رَكْعَتَانِ، وَ إِنَّمَا قَرَنَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام)، لِأَنَّهُ كَانَ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ لِحَالِ التَّقِيَّةِ.
١١١ [٨] وَ كَانَ (عليه السلام) يَطُوفُ أُسْبُوعَيْنِ وَ ثَلَاثَةً، ثُمَّ يُصَلِّي لَهَا، وَ لَا يُصَلِّي عَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
[١] الوسائل ٩: ٤٦٢/ ٢.
[٢] الوسائل ٩: ٤٦٢/ ٣.
[٣] الوسائل ٩: ٤٤٣/ ١٤.
[٤] الوسائل ٩: ٤٤٠/ ١.
[٥] الوسائل ٩: ٤٤١/ ٥.
[٦] الوسائل ٩: ٤٤١/ ٧.
[٧] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل:
الأسبوع.
[٨] الوسائل ٩: ٤٤٣/ ١٣.