هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٢ - الثالث في كفّارة الجدال
٤٢٨ [١] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ يَزَّوَّجَ مُحْرِماً، وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ، قِيلَ: فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ، فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ [٢] مِنْهُمَا بَدَنَةً، وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةٌ، وَ إِنْ كَانَ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي تَزَوَّجَهَا [٣] مُحْرِمٌ، فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، فَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ.
٤٢٩ [٤] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: عَلَيْهِ جَزُورٌ كَوْمَاءُ [٥]، فَقَالَ: لَا يَقْدِرُ، فَقَالَ: يَنْبَغِي لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْمَعُوا لَهُ، وَ لَا يُفْسِدُوا عَلَيْهِ حَجَّهُ.
الثالث: في كفّارة الجدال
٤٣٠ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا جَادَلَ فَوْقَ مَرَّتَيْنِ، فَعَلَى الْمُصِيبِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ، وَ عَلَى الْمُخْطِئِ بَقَرَةٌ.
٤٣١ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَ اللَّهِ، وَ بَلَى وَ اللَّهِ، وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ بِثَلَاثَةِ أَيْمَانٍ وِلَاءً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، فَقَدْ جَادَلَ، وَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَ إِذَا حَلَفَ يَمِيناً وَاحِدَةً [٨] كَاذِبَةً فَقَدْ جَادَلَ، وَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ.
٤٣٢ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ جَادَلَ وَ هُوَ صَادِقٌ، عَلَيْهِ شَاةٌ، وَ الْكَاذِبُ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ.
[١] الوسائل ٩: ٢٧٩/ ١.
[٢] ليس في م.
[٣] م: الذي قد تزوّجها.
[٤] الوسائل ٩: ٢٧٩/ ١.
[٥] الكوماء من الإبل: الضخمة السنام و جزور كوماء أي سمينة (المجمع: كوم).
[٦] الوسائل ٩: ٢٨٠/ ٢.
[٧] الوسائل ٩: ٢٨٠/ ٣.
[٨] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل:
واحدا.
[٩] الوسائل ٩: ٢٨١/ ٦.