هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩١ - الثاني في كفّارات الاستمتاع
لَهُ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَنْزَلَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
٤٢٠ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى، قَالَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ لَكِنْ لِيَغْتَسِلْ وَ يَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ، وَ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ أَوْ يُنْزِلُهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّى يُنْزِلَ، قَالَ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ.
٤٢١ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى، فَعَلَيْهِ جَزُورٌ.
٤٢٢ [٣] وَ رُوِيَ: إِنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُ النَّظَرِ.
٤٢٣ [٤] وَ رُوِيَ فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِشَهْوَةٍ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَ حُمِلَ عَلَى السَّهْوِ دُونَ الْعَمْدِ.
٤٢٤ [٥] ٩- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وَ أَهْلِهَا، فَحَاضَتْ وَ اسْتَحْيَتْ أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وَ زَوْجَهَا حَتَّى قَضَتِ الْمَنَاسِكَ، وَ هِيَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَوَاقَعَهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى الْكُوفَةِ، فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا: قَدْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ كَذَا وَ كَذَا، قَالَ: عَلَيْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ، وَ عَلَيْهَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
٤٢٥ [٦] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ [٧] تُنْعَتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْجَمِيلَةُ الْخِلْقَةِ فَيُمْنِي، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
٤٢٦ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ اسْتَمَعَ عَلَى رَجُلٍ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فَأَمْنَى، قَالَ:
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ [٩].
٤٢٧ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَسْتَمِعُ كَلَامَ امْرَأَةٍ مِنْ خَلْفِ حَائِطٍ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، فَتَشَاهَى حَتَّى أَنْزَلَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
[١] الوسائل ٩: ٢٧٤/ ١.
[٢] الوسائل ٩: ٢٧٤/ ٣.
[٣] الوسائل ٩: ٢٧٥/ ٤.
[٤] الوسائل ٩: ٢٧٦/ ٧.
[٥] الوسائل ٩: ٢٧٨/ ١.
[٦] الوسائل ٩: ٢٧٨/ ١.
[٧] م: محرم.
[٨] الوسائل ٩: ٢٧٨/ ٢.
[٩] سقط هذا الحديث من ش.
[١٠] الوسائل ٩: ٢٧٨/ ٣.