هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٥ - الثاني في كفّارات الاستمتاع
٣٧٦ [١] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا وَطْأَتَهُ، أَوْ أَوْطَأْتَهُ بَعِيرَكَ، أَوْ دَابَّتَكَ، وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ، فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ.
٣٧٧ [٢] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ لَا يَدْرِي مَا هُوَ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.
٣٧٨ [٣] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ، قَالَ: عَلَيْهِ الْفِدَاءُ، قِيلَ: يَأْكُلُهُ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: فَيَطْرَحُهُ؟ قَالَ: إِذَا طَرَحَهُ فَعَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ، قِيلَ: فَمَا يَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: يَدْفِنُهُ.
٣٧٩ [٤] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ مَا أَصَابَ الْمَمْلُوكُ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي إِحْرَامِهِ، فَهُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ.
٣٨٠ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً وَ لَمْ يَأْمُرْهُ سَيِّدُهُ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ شَيْءٌ.
٣٨١ [٦] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ عَبْدٍ أَصَابَ صَيْداً، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، هَلْ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْءٌ مِنَ الْفِدَاءِ؟ فَقَالَ: لَا شَيْءَ عَلَى مَوْلَاهُ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الْإِذْنِ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ، وَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْفِدَاءِ لِجَوَازِ أَمْرِهِ بِالصَّوْمِ.
الثاني: في كفّارات الاستمتاع
و فيها اثنا عشر بحثا ١- من جامع قبل التلبية و نحوها، فلا كفّارة عليه، و كذا بعدها ناسيا [أو جاهلا] [٧] لما مرّ.
[١] الوسائل ٩: ٢٤٩/ ٣.
[٢] الوسائل ٩: ٢٥٠/ ٢.
[٣] الوسائل ٩: ٢٥٠/ ١.
[٤] الوسائل ٩: ٢٥١/ ١.
[٥] الوسائل ٩: ٢٥١/ ٢.
[٦] الوسائل ٩: ٢٥٢/ ٣.
[٧] أثبتناه من ش و م.