هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٤ - الثاني عشر في الأحكام
٣٦٨ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي إِحْرَامِهِ، فَلَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ حَيْثُ شَاءَ إِلَّا فِدَاءَ الصَّيْدِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ [٢].
٣٦٩ [٣] وَ رُوِيَ فِي كَفَّارَةِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ: أَنَّهَا تَكُونُ بِمَكَّةَ أَوْ مِنًى، وَ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ. وَ حُمِلَ عَلَى غَيْرِ الصَّيْدِ.
٣٧٠ [٤] وَ رُوِيَ فِي كَفَّارَةِ الظِّلِّ: أَنَّهُ يَذْبَحُ شَاةً بِمِنًى.
٣٧١ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَذْبَحُ بَدَنَةً بِمَكَّةَ.
٦- مَنْ لَزِمَهُ فِدَاءٌ فَلَمْ يَجِدْ، وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ إِذَا وَجَدَ [٦] وَ لَوْ فِي مَنْزِلِهِ لِمَا مَرَّ فِيمَنِ اضْطُرَّ إِلَى صَيْدٍ وَ مَيْتَةٍ.
٣٧٢ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ حَجِّهِ وَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَلْزَمُهُ فِيهِ دَمٌ، يُجْزِيهِ أَنْ يَذْبَحَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
٣٧٣ [٨] ٧- رُوِيَ: [أَنَّهُ] [٩] يَفْدِي الْمُحْرِمُ [فِدَاءَ] [١٠] الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ.
٣٧٤ [١١] وَ رُوِيَ: وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ مَكَّةَ وَ يَشْتَرِيَهُ، فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ.
٣٧٥ [١٢] ٨- دَخَلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ مَبْتُولَةٍ وَ أَهْدَى هَدْياً، فَأَمَرَ بِهِ فَنُحِرَ فِي مَنْزِلِهِ بِمَكَّةَ، فَقِيلَ لَهُ: نَحَرْتَ الْهَدْيَ فِي مَنْزِلِكَ، وَ تَرَكْتَ أَنْ تَنْحَرَهُ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ؟ فَقَالَ: أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) نَحَرَ هَدْيَهُ بِمِنًى فِي الْمَنْحَرِ، وَ أَمَرَ النَّاسَ فَنَحَرُوا فِي مَنَازِلِهِمْ، وَ كَانَ ذَلِكَ مُوَسَّعاً عَلَيْهِمْ، فَكَذَلِكَ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَى مَنْ يَنْحَرُ الْهَدْيَ بِمَكَّةَ إِذَا كَانَ مُعْتَمِراً.
[١] الوسائل ٩: ٢٤٦/ ٣.
[٢] المائدة: ٩٥.
[٣] الوسائل ٩: ٢٤٦/ ٤.
[٤] الوسائل ٩: ٢٤٦/ ٥.
[٥] الوسائل ٩: ٢٤٦/ ٦.
[٦] ش: وجده.
[٧] الوسائل ٩: ٢٤٧/ ١.
[٨] الوسائل ٩: ٢٤٧/ ١.
[٩] أثبتناه من ش.
[١٠] أثبتناه من ش.
[١١] الوسائل ٩: ٢٤٨/ ٢.
[١٢] الوسائل ٩: ٢٤٨/ ١.