هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٧ - ١١- لا يجب دخول الكعبة
١٢٩٨ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْتَبِيَ قُبَالَةَ الْبَيْتِ.
١٢٩٩ [٢] وَ رُوِيَ: لَا يَجُوزُ.
١٣٠٠ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْبَاقِرَ (عليه السلام) احْتَبَى مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ.
١٣٠١ [٤] وَ رُوِيَ: يُكْرَهُ الِاحْتِبَاءُ لِلْمُحْرِمِ، وَ يُكْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
١٠- يستحبّ دخول الكعبة خصوصا للصرورة.
١٣٠٢ [٥] قَالَ (عليه السلام): مَنْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ بِسَكِينَةٍ وَ هُوَ أَنْ يَدْخُلَهَا غَيْرَ مُتَكَبِّرٍ، وَ لَا مُتَجَبِّرٍ، غُفِرَ لَهُ.
١٣٠٣ [٦] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الدَّاخِلُ الْكَعْبَةَ يَدْخُلُ، وَ اللَّهُ رَاضٍ عَنْهُ وَ يَخْرُجُ عُطُلًا مِنَ الذُّنُوبِ.
١٣٠٤ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَطَأَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، وَ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ.
١٣٠٥ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الصَّرُورَةِ، وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
١٣٠٦ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ دُخُولِ النِّسَاءِ الْكَعْبَةَ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِنَّ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَهُوَ أَفْضَلُ.
١٣٠٧ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِيَةِ، وَ لَا دُخُولُ الْبَيْتِ.
١١- لا يجب دخول الكعبة.
١٣٠٨ [١١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) لَمْ يَدْخُلِ
[١] الوسائل ٩: ٣٦٦/ ٣.
[٢] الوسائل ٩: ٣٦٦/ ٤.
[٣] الوسائل ٩: ٣٦٦/ ١.
[٤] الوسائل ٩: ٣٦٦/ ٦.
[٥] الوسائل ٩: ٣٧٠/ ٣.
[٦] الوسائل ٩: ٣٧٠/ ٢.
[٧] الوسائل ٩: ٣٧١/ ٢.
[٨] الوسائل ٩: ٣٧٢/ ٥.
[٩] الوسائل ٩: ٣٧٨/ ١.
[١٠] الوسائل ٩: ٣٧٨/ ٣.
[١١] الوسائل ٩: ٣٨٠/ ٣.