هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٤ - ١- يستحبّ الابتداء بالسلام، و إفشاؤه و تقديمه على الكلام و اختياره على الردّ، و يجب الردّ
٩١٩ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ قَوْلَ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ: إِنِّي أُحِبُّكِ، لَا يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً.
الثالث: في السلام
و أحكامه اثنا عشر
١- يستحبّ الابتداء بالسلام، و إفشاؤه و تقديمه على الكلام و اختياره على الردّ، و يجب الردّ.
٩٢٠ [٢] قَالَ (عليه السلام): أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ.
٩٢١ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): ابْدَؤُوا بِالسَّلَامِ قَبْلَ الْكَلَامِ، فَمَنْ بَدَأَ بِالْكَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِيبُوهُ.
٩٢٢ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَدْعُ عَلَى طَعَامِكَ أَحَداً حَتَّى يُسَلِّمَ.
٩٢٣ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): السَّلَامُ تَطَوُّعٌ، وَ الرَّدُّ فَرِيضَةٌ.
٩٢٤ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): ثَلَاثٌ كَفَّارَاتٌ: إِفْشَاءُ السَّلَامِ، وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَ الصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ.
٩٢٥ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِفْشَاءُ السَّلَامِ أَنْ لَا تَبْخَلَ بِالسَّلَامِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
٩٢٦ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): أَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ.
٩٢٧ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [١٠]: رَدَّ جَوَابِ الْكِتَابِ وَاجِبٌ كَوُجُوبِ رَدِّ السَّلَامِ، وَ الْبَادِي بِالسَّلَامِ أَوْلَى بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ.
[١] الوسائل ١٤: ١٠/ ٩.
[٢] الوسائل ٨: ٤٣٦/ ٣.
[٣] الوسائل ٨: ٤٣٦/ ٤.
[٤] الوسائل ٨: ٤٣٧/ ٦.
[٥] الوسائل ٨: ٤٣٨/ ٣.
[٦] الوسائل ٨: ٤٣٩/ ٥.
[٧] الوسائل ٨: ٤٣٩/ ٧.
[٨] الوسائل ٨: ٤٤٠/ ١٠.
[٩] الوسائل ٨: ٤٣٧/ ١.
[١٠] م و ش و قال (ع).