هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٩ - الثاني فيمن ينبغي معاشرته و مشاورته و من لا ينبغي
٨٧١ [١] وَ ذَكَرَ (عليه السلام) مُوَاسَاةَ الرَّجُلِ لِإِخْوَانِهِ [٢] وَ مَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهِمْ، فَدَخَلَ بَعْضَ مَنْ حَضَرَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُجَهِّزُوا إِخْوَانَهُمْ وَ أَنْ يُقَوُّوهُمْ.
٨٧٢ [٣] ١٢- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَكُونُ الصَّدِيقُ صَدِيقاً حَتَّى يَحْفَظَ أَخَاهُ فِي ثَلَاثٍ: فِي نَكْبَتِهِ، وَ غَيْبَتِهِ، وَ وَفَاتِهِ.
٨٧٣ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي حُدُودِ الصَّدَاقَةِ: أَنْ تَكُونَ سَرِيرَتُهُ وَ عَلَانِيَتُهُ لَكَ وَاحِدَةً، وَ أَنْ يَرَى زَيْنَكَ زَيْنَهُ، وَ شَيْنَكَ شَيْنَهُ، وَ أَنْ لَا يُغَيِّرَهُ عَلَيْكَ وِلَايَةٌ، وَ لَا مَالٌ، وَ أَنْ لَا يَمْنَعَكَ شَيْئاً تَنَالُهُ مَقْدُرَتُهُ، وَ أَنْ لَا يُسْلِمَكَ عِنْدَ النَّكَبَاتِ.
الثاني: فيمن ينبغي معاشرته و مشاورته و من لا ينبغي
و قد تقدّم ما يدلّ على بعض مضمون هذا الفصل، و فيه مطالب اثنا عشر
٨٧٤ [٥] ١- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُؤَاخِيَ الْفَاجِرَ.
٨٧٥ [٦] وَ رُوِيَ: الْكَذَّابُ.
٨٧٦ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام) [٨]: يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَجْتَنِبَ مُؤَاخَاةَ الْمَاجِنِ [٩] الْفَاجِرِ، وَ الْأَحْمَقِ، وَ الْكَذَّابِ.
٨٧٧ [١٠] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَسْتَشِرِ الْعَبِيدَ وَ السَّفِلَةَ فِي أَمْرِكَ، فَإِنَّكَ إِنِ ائْتَمَنْتَهُمْ خَانُوكَ، وَ إِنْ حَدَّثُوكَ كَذَّبُوكَ، وَ إِنْ نُكِبْتَ خَذَلُوكَ، وَ إِنْ وَعَدُوكَ مَوْعِداً [١١] لَمْ
[١] الوسائل ٨: ٤١٤/ ٢.
[٢] ش: إخوانه.
[٣] الوسائل ٨: ٤١٤/ ٢.
[٤] الوسائل ٨: ٤١٣/ ١.
[٥] الوسائل ٨: ٤١٧/ ٢.
[٦] الوسائل ٨: ٤١٧/ ٥.
[٧] الوسائل ٨: ٤١٦/ ١.
[٨] ش: و قال الصّادق (ع).
[٩] الماجن: الّذي يزيّن لك فعله يحبّ أن تكون مثله (المجمع: مجنّ).
[١٠] الوسائل ٨: ٤١٨/ ٣.
[١١] ليس في ش.