منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٩٨ - فصل في ما تثبت فيه الشفعة
مسألة ٣١٦: يجري هذا الحكم في الدور المختصة
كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق، فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبتت الشفعة للباقين.
مسألة ٣١٧: إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها
لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق.
مسألة ٣١٨: إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها
تثبت الشفعة للشريك.
مسألة ٣١٩: هل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها
من الأملاك المفروزة المشتركة في الطريق؟ وجهان، و لا يترك مراعاة الاحتياط.
مسألة ٣٢٠: ألحق جماعة بالطريق النهر، و الساقية، و البئر
، فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر كان لصاحب الدار الأخرى الشفعة في الدار أيضاً، و فيه إشكال بل منع.
مسألة ٣٢١: إذا بيع المقسوم منضماً إلى حصة من المشاع صفقة واحدة
كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه و ليس له الأخذ في المقسوم.
مسألة ٣٢٢: تثبت الشفعة في البيع
و يلحق به على الأقرب ما يفيد فائدته كالهبة المعوضة و الصلح بعوض دون غيره كجعل الحصة صداقاً أو فدية للخلع.
مسألة ٣٢٣: إذا كانت العين بعضها ملكاً و بعضها وقفاً
فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى و إن كان الموقوف عليه واحداً.
مسألة ٣٢٤: إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان
أقربهما ذلك.