منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٦٢ - فصل في شرائط العين الموقوفة
مسألة ١٥١٩: لا يعتبر في صحة الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضها حال الوقف
، فإذا وقف الجمل الشارد أو الطير المملوك في الهواء و تحقق القبض بعده صح الوقف.
مسألة ١٥٢٠: لا إشكال في صحة وقف الثياب و الأواني و الفرش و الدور
و البساتين و الأراضي و الكتب و السلاح و الحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل أو كان لها نماء من اللبن أو الوبر أو الشعر أو الصوف أو غير ذلك و كذا غيرها مما له منفعة محللة، و يجوز وقف الدراهم و الدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين و نحوه، و أما وقفها لحفظ الاعتبار ففيه إشكال.
مسألة ١٥٢١: المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر
و اللبن و نحوهما و المنفعة الفعلية مثل الركوب و الحرث و السكنى و غيرها.
مسألة ١٥٢٢: لا يشترط في العين الموقوفة أن تكون محللًا للانتفاع حال الوقف
بل يكفي كونها معرضاً للانتفاع و لو بعد مدة فيصح وقف الشجرة قبل أن تثمر و وقف الدابة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها.