منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨ - مُقدّمة
خمرا أو ماتت دابته أو استولى على كلب غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شيء من ذلك قهرا عليه، و كذا الحكم في سائر الموارد، و يجوز له أن يأخذ مبلغا من المال ليرفع يده عنه و يخلي بينه و بين الباذل فيصير هو صاحب الحق باستيلائه عليه، كما يجوز له نقل حقه إلى غيره بلا عوض كالصلح مجانا، و أما نقله مع العوض فلا يخلو عن إشكال.
مسألة ٣: الظاهر أن الميتة الطاهرة كالسمك الطافي يجوز بيعها و المعاوضة عليها
، فيما إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها، و إن كان الأولى رعاية الاحتياط بالاجتناب عن بيعها و بذل المال بإزاء رفع اليد عنها لا بإزاء العين نفسها كما مر في الميتة النجسة.
مسألة ٤: يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة النجسة إذا كانت له منفعة محللة معتد بها
كشعرها و صوفها و نحوهما.
مسألة ٥: يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة مثل التسميد بالعذرات
، و الإشعال بها، و الطلي بدهن الميتة النجسة، و الصبغ بالدم، و غير ذلك.
مسألة ٦: يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها كما هي
كذلك اليوم و كذلك الأبوال الطاهرة.
مسألة ٧: يجوز بيع المتنجس القابل للتطهير كالفراش و كذا غير القابل له
مع عدم توقف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة كبعض الأدهان و الصابون المتنجس بل حتى مع توقفها عليها كالدبس و العسل و الدهن المعد للأكل و السكنجبين فيما إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف، و لو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها و لا المعاوضة عليها على الأحوط وجوبا، و الظاهر بقاؤها على ملكية مالكها، و يجوز أخذ شيء