منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٥٢ - مسائل
أن يكون الذكر المتولد منها ذبيحة أي يذبح و يؤكل و الأنثى منيحة أي تبقى و ينتفع بصوفها و لبنها، و إذا ولدت ذكرا كان ذبيحة و إذا ولدت أنثى كانت منيحة و هكذا، فإذا كان وقفهم معلقاً على شفاء مريض أو ورود مسافر أو سلامة غنمهم من الغزو أو المرض أو نحو ذلك فهي باطلة.
و أما إذا كانت منجزة غير معلقة فالظاهر صحتها إذا أريد بها وقف الشاة على أن تذبح الذكور من نتاجها و نتاج نتاجها و تصرف على الجهة الموقوفة عليها، و تبقى الإناث للإنتاج مع استثناء صوفها و لبنها للواقف و من يتولى شؤون الشاة و النتاج من بعده.
مسألة ١٤٨٣: لا يجوز في الوقف توقيته بمدة، فإذا قال: داري وقف على أولادي سنة
أو عشر سنين بطل وقفاً، و هل يصح حبساً إذا قصد كونه كذلك أم لا؟ الظاهر هو الصحة.
مسألة ١٤٨٤: إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده و أولاد أولاده
صح وقفاً و يسمى: الوقف المنقطع الآخر فإذا انقرضوا رجع إلى الواقف أو ورثته حين الموت لا حين الانقراض، فإذا مات الواقف عن ولدين و مات أحدهما قبل الانقراض و ترك ولداً ثم انقرض الموقوف عليهم كانت العين الموقوفة مشتركة بين العم و ابن أخيه.
مسألة ١٤٨٥: لا فرق فيما ذكرناه من صحة الوقف و رجوعه إلى الواقف أو إلى ورثته
بين كون الموقوف عليه مما ينقرض غالباً و بين كونه مما لا ينقرض غالباً فاتفق انقراضه.
هذا إذا لم يفهم من القرائن أن خصوصية الموقوف عليه ملحوظة بنحو تعدد المطلوب، و أما إذا فهم منها ذلك كما لعله الغالب في الوقف على من لا ينقرض غالباً بأن كان الواقف قد أنشأ التصدق بالعين و أنشأ أيضاً كونه على نحو خاص بحيث إذا بطلت الخصوصية بقي أصل التصدق فلا إشكال