منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٢٣ - فصل في الموصى به
يكون ذلك بتوافقهما بأن يستأذن الوصي من الولي و يأذن الولي للوصي.
مسألة ١٣٧٠: يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية و كذا العهدية بغير الديون
و نحوها من الحقوق المالية أن لا يكون زائداً على الثلث فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث. و إذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر، و إذا أجازوا في بعض الموصى به و ردوا في غيره صح فيما أجازوه و بطل في غيره.
مسألة ١٣٧١: لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة و في الاجتزاء بها حال الحياة
أو عدمه قولان أقواهما الأول.
مسألة ١٣٧٢: ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي و لا بعد وفاته
كما لا أثر للرد حال حياته إذا لحقته الإجازة بعد وفاته، و أما إذا رد بعد وفاته فلا أثر للإجازة بعده.
مسألة ١٣٧٣: لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي و حال صحته
، و لا بين كون الوارث غنياً و فقيراً.
مسألة ١٣٧٤: لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع
له فإذا أوصى بعين مثلًا غير ملتفت إلى ذلك و كانت بقدره أو أقل صح.
مسألة ١٣٧٥: إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشيء و قصد كونه من ثلثي الورثة
فإن أجازوا صحت الثانية أيضاً و إلا بطلت.
مسألة ١٣٧٦: إذا أوصى بعين و أوصى بالثلث فيما عداها أيضاً نفذت الوصية في ثلثها
و توقفت في ثلثيها على إجازة الورثة، كما إذا قال: فرسي لزيد و ثلثي من باقي التركة لعمرو فإنه تصح وصيته لعمرو و أما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة و إلا صحت في ثلث الفرس و كان الثلثان للورثة.
مسألة ١٣٧٧: إذا أوصى بعين و لم يوص بالثلث
فإن لم تكن الوصية زائدة