منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٢٨ - كتاب العارية
كالعين المستأجرة، و أما إعارته لعدد غير محدود كما إذا قال: أعرت هذا الشيء لكل الناس فالظاهر عدم صحتها نعم تصح إباحته كذلك.
مسألة ٧٢٧: يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة
مع بقاء عينها كالعقارات و الدواب و الثياب و الكتب و الأمتعة و الحلي و كلب الصيد و الحراسة و أشباه ذلك، فلا يجوز إعارة ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كالخبز و الدهن و الأشربة و أشباهها، كما لا يجوز إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة في الحرام كآلات اللهو المحرم و القمار لينتفع به في ذلك، و لا تجوز إعارة آنية الذهب و الفضة للأكل و الشرب بل و لا لغيرهما من الاستعمالات على الأحوط، و لا يبعد جواز إعارتها للزينة.
مسألة ٧٢٨: تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها
و إعارة الفحل للتلقيح.
مسألة ٧٢٩: تصح الإعارة للرهن و ليس للمالك حينئذٍ إبطاله
و أخذ ماله من المرتهن، كما ليس له مطالبة الراهن بالفك إذا كان الدين مؤجلًا إلا عند حلول الأجل و أما في غيره فيجوز له ذلك مطلقاً.
مسألة ٧٣٠: إذا لم يفك الرهن جاز للمرتهن بيعه
كما يبيع ما كان ملكاً لمن عليه الدين على تفصيل يأتي في محله و يضمنه المستعير لمالكه بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالأكثر و بقيمته تامة لو بيع بالأقل من قيمته، و في ضمان الراهن العين لو تلفت بغير فك إشكال و الظاهر عدم الضمان إلا مع اشتراطه.
مسألة ٧٣١: لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة
، فلو قال: أعرني إحدى دوابك فقال: أدخل الإصطبل و خذ ما شئت منها صحت العارية.
مسألة ٧٣٢: العين التي تعلقت بها العارية إن انحصرت جهة الانتفاع