منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٠٣ - السابع أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود
بكون المال لغير المضارب، و أما إذا عمل و لم يعلم بكونه لغيره استحق على المضارب أقل الأمرين من أجرة مثل عمله و الحصة المقررة له من الربح إن كان هناك ربح، و إلا لم يستحق شيئاً.
مسألة ٦٤٧: تبطل المضاربة الإذنية بموت كل من المالك و العامل
أما على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة، و أما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به.
مسألة ٦٤٨: لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلًا في الاتجار أو يستأجر شخصاً لذلك
بأن يوكل إلى الغير أصل التجارة إلا أن يأذن له المالك، فلو فعل ذلك بدون إذنه و تلف ضمن.
نعم لا بأس بالاستئجار أو التوكيل في بعض المقدمات و المعاملات حسب ما هو المتعارف في الخارج بحيث لا ينصرف عنه الإطلاق.
مسألة ٦٤٩: لا يجوز للعامل أن يضارب غيره أو يشاركه فيها إلا بإذن المالك
، و مع الإذن إذا ضارب غيره كان مرجعه إلى فسخ المضاربة الأولى و إيقاع مضاربة جديدة بين المالك و عامل آخر أو بينه و بين العامل مع غيره بالاشتراك، و أما لو كان المقصود إيقاع مضاربة بين العامل و غيره بأن يكون العامل الثاني عاملًا للعامل الأول فصحته لا تخلو عن إشكال.
مسألة ٦٥٠: يجوز لكل من المالك و العامل أن يشترط على الآخر في ضمن عقد المضاربة
مالًا أو عملًا كخياطة ثوب أو نحوها أو إيقاع بيع أو صلح أو وكالة أو قرض أو نحو ذلك و يجب الوفاء بهذا الشرط ما دام العقد باقياً لم يفسخ سواء أ تحقق الربح بينهما أم لم يتحقق، و سواء أ كان عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجي أم من جهة ترك العامل العمل بالتجارة.
مسألة ٦٥١: الظاهر أنه يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره و لا يتوقف على الإنضاض
بمعنى جعل الجنس نقداً و لا على القسمة،