منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٩٠ - النحو الثالث تعديل السهام بضم مقدار من المال مع بعض السهام
رقاع أو إعلام علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك.
مسألة ٦٠٨: إذا بنوا على التقسيم و عدلوا السهام و أوقعوا القرعة في مورد الحاجة
إليها فقد تمت القسمة و لا يحتاج إلى تراض آخر بعدها فضلًا عن إنشائه، نعم في قسمة الرد تتوقف على المصالحة أو نحوها كما مر.
مسألة ٦٠٩: إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة
إما بحسب الزمان بأن يسكن هذا في شهر و ذاك في شهر مثلًا، و إما بحسب الأجزاء بأن يسكن هذا في الفوقاني و ذاك في التحتاني مثلًا، لم يلزم على شريكه القبول و لم يجبر إذا امتنع، نعم يصح مع التراضي لكن ليس بلازم، فيجوز لكل منهما الرجوع، هذا في شركة الأعيان، و أما في شركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة لكنها فيها أيضاً غير لازمة، نعم لو حكم الحاكم الشرعي بها في مورد لأجل حسم النزاع و الجدال يجبر الممتنع و تلزم.
مسألة ٦١٠: القسمة في الأعيان إذا وقعت و تمت لزمت
و ليس لأحد من الشركاء إبطالها و فسخها، بل الظاهر أنه ليس لهم فسخها و إبطالها بالتراضي، لأن الظاهر عدم مشروعية الإقالة فيها.
مسألة ٦١١: لا تشرع القسمة في الديون المشتركة
، فإذا كان لزيد و عمرو معاً ديون على الناس بسبب يوجب الشركة كالإرث فأرادا تقسيمها قبل استيفائها فقسماها سهمين متعادلين و جعلا ما على الحاضر مثلًا لأحدهما و ما على البادي للآخر لم تفرز بل تبقى على إشاعتها، فكل ما حصل كل منهما يكون لهما و كل ما يبقى على الناس يكون بينهما، و لو اشتركا في دين على أحد و استوفى أحدهما حصته بأن قصد كل من الدائن و المديون أن يكون ما يأخذه وفاءً و أداءً لحصته من الدين المشترك ففي تعينه له و بقاء حصة الشريك في ذمة المديون إشكال.