منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٨٨ - النحو الثالث تعديل السهام بضم مقدار من المال مع بعض السهام
الاكتفاء بالتراضي بعد التعديل من غير حاجة إلى القرعة وجه و لكن الأحوط استحباباً خلافه. أما كيفية التعديل فإن كانت حصص الشركاء متساوية كما إذا كانوا اثنين و لكل منهما نصف أو ثلاثة و لكل منهم ثلث و هكذا يعدل السهام بعدد الرؤوس، فيجعل سهمين متساويين إن كانوا اثنين و ثلاثة أسهم متساويات إن كانوا ثلاثة و هكذا، و يعلم كل سهم بعلامة تميزه عن غيره، فإذا كانت قطعة أرض متساوية الأجزاء قيمة بين ثلاثة مثلًا تجعل ثلاث قطع متساوية بحسب المساحة و يميز بينها إحداها الأولى و الأخرى الثانية و الثالثة الثالثة، و إذا كانت دار مشتملة على بيوت بين أربعة مثلًا تجعل أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة و تميز كل منها بمميز كالقطعة الشرقية و الغربية و الشمالية و الجنوبية المحدودات بحدود كذائية، و إن كانت الحصص متفاوتة كما إذا كان المال بين ثلاثة سدس لعمرو و ثلث لزيد و نصف لبكر يجعل السهام على أقل الحصص، ففي المثال السهام ستة و تعلم كل منها بعلامة كما مر.
ثم إنه إذا أمكن تعديل السهام على أنواع متعددة تختلف بحسب الأغراض العقلائية كما يتصور ذلك في مثال الأرض المذكورة حيث يمكن تعديل السهام على أشكال هندسية مختلفة كالمربع و المستطيل و المثلث و نحوها فإن حصل التراضي بنوع التعديل فهو و إلا لا يجبر أحد على نوع معين منه إلا بالقرعة.
و أما كيفية القرعة بعد التعديل ففي الأول و هو فيما إذا كانت الحصص متساوية تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشركاء رقعتان إذا كانوا اثنين و ثلاث إن كانوا ثلاثة و هكذا، و يتخير بين أن يكتب عليها أسماء الشركاء على إحداها زيد و على الأخرى عمرو و على الثالثة بكر و هكذا و بين أن يكتب عليها أسماء السهام على إحداها الأول و على الأخرى الثاني و على الثالثة الثالث و هكذا، ثم تشوش و تستر و يؤمر من لم يشاهدها فيخرج واحدة واحدة، فإن كتب عليها أسماء