منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٨٦ - النحو الثالث تعديل السهام بضم مقدار من المال مع بعض السهام
بالتعديل بحسب القيمة لم يجبر، و كذا إذا كانت بينهما قطعتا أرض أو داران أو دكانان فإنه يجبر الممتنع لو طلب أحد الشريكين قسمة كل منها على حده و لم يجبر إذا طلب قسمتها بالتعديل، نعم لو كانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعديل أجبر الممتنع على الثانية إن طلبها أحد الشريكين دون الأولى.
مسألة ٥٩٨: إذا اشترك اثنان في دار ذات علو و سفل و أمكن قسمتها قسمة إفراز
على نحو يصل إلى كل منهما بمقدار حصته من العلو و السفل، و قسمتها على نحو يحصل لكل منهما حصته من العلو و السفل بالتعديل، و قسمتها على نحو يحصل لأحدهما العلو و للآخر السفل، فإن طلب أحد الشريكين النحو الأول و لم يستلزم الضرر يجبر الآخر لو امتنع، و لا يجبر لو طلب أحد النحوين الآخرين، هذا مع إمكان النحو الأول و عدم استلزامه الضرر و أما مع عدم إمكانه أو استلزامه الضرر و انحصار الأمر في النحوين الأخيرين فالظاهر تقدم الأول فلو طلبه أحدهما يجبر الآخر لو امتنع بخلاف الثاني، نعم لو انحصر الأمر فيه يجبر إذا لم يستلزم الضرر و لا الرد و إلا لم يجبر كما مر.
مسألة ٥٩٩: لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة و طلب بعض الشركاء
القسمة أجبر الباقون، إلا إذا استلزم الضرر من جهة ضيقهما و كثرة الشركاء.
مسألة ٦٠٠: إذا كان بينهما بستان مشتمل على نخيل و أشجار فقسمته بأشجاره
و نخيله بالتعديل قسمة إجبار إذا طلبها أحدهما يجبر الآخر، بخلاف قسمة كل من الأرض و الأشجار على حده فإنها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع.
مسألة ٦٠١: إذا كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض