منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦٢ - الثاني ما لا يتكرر غالباً
العامل بالزيادة فالقول قول العامل بيمينه، و كذا لو ادعى المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو الإتلاف أو كون التلف بتفريط منه.
مسألة ٥٤٣: تقديم قول المالك أو العامل بيمينه
في الموارد المتقدمة منوط بعدم مخالفته للظاهر، مثلًا لو اختلفا في مقدار حصة العامل فادعى المالك قلتها بمقدار لا يجعل عادة لعامل المساقاة كواحد في الألف و ادعى العامل الزيادة عليه بالمقدار المتعارف قدم قول العامل بيمينه و هكذا الحال في سائر الموارد.
مسألة ٥٤٤: المغارسة جائزة على الأظهر
و هي: أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيه أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما، سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضاً للعامل أم لا، و سواء كانت الأصول من المالك أم من العامل، و الأحوط الأولى ترك هذه المعاملة، و يمكن التوصل إلى نتيجتها بمعاملة لا إشكال في صحتها كإيقاع الصلح بين الطرفين على النحو المذكور، أو الاشتراك في الأصول بشرائها بالشركة ثم إجازة الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض و سقيها و خدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عينها مثلًا.