منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦١ - الثاني ما لا يتكرر غالباً
بالنصف أو الثلث أو نحوهما و بين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر كأن يجعل في النخل النصف مثلًا و في الكرم الثلث و في الرمان الربع و هكذا.
مسألة ٥٣٧: تصح المساقاة مردداً مثلًا بالنصف
إن كان السقي بالآلة و بالثلث إن كان السقي بالسيح و لا يضر هذا المقدار من الجهالة بصحتها.
مسألة ٥٣٨: إذا ظهر بطريق شرعي أن الأصول في عقد المساقاة مغصوبة
فعندئذ إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه و بين العامل و إلا بطلت و كان تمام الثمرة للمالك و للعامل أجرة المثل يرجع بها إلى الغاصب إذا كان جاهلًا بالحال إلا إذا كان مدعياً عدم الغصبية و إن الأصول للمساقي و قد أخذ المدعي الثمرة منه ظلماً.
مسألة ٥٣٩: إذا كان ظهور غصب الأصول بعد تقسيم الثمرة
و تلفها فعندئذ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها و له أن يرجع إلى كل منهما بمقدار حصته، و ليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض إلا مع ثبوت يده على تمام الثمرة.
مسألة ٥٤٠: تجب الزكاة على كل من المالك و العامل
إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب و إلا فالزكاة على المالك فقط.
مسألة ٥٤١: إذا اختلف المالك و العامل في اشتراط شيء على أحدهما
و عدمه فالقول قول منكره بيمينه، و لو اختلفا في صحة العقد و فساده قدم قول مدعي الصحة بيمينه.
مسألة ٥٤٢: لو اختلف العامل و المالك في مقدار حصة العامل
فالقول قول المالك المنكر للزيادة بيمينه و كذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة، و أما إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة و نقيصة بأن يطالب المالك