منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٤٨ - السابع تعيين المزروع من حيث نوعه
للمالك كان الزرع له و عليه للزارع ما صرفه من الأموال و كذا أجرة عمله و أجرة الآلات التي استعملها في الأرض، و إن كان البذر للزارع فالزرع له و عليه للمالك أجرة الأرض و ما صرفه المالك و أجرة آلاته التي استعملت في ذلك الزرع.
مسألة ٤٩٨: إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع
و رضي المالك و الزارع ببقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجاناً فلا إشكال، و إن لم يرض المالك بذلك قيل أن له إجبار الزارع على إزالة الزرع و إن لم يدرك الحاصل و ليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض و لو بأجرة، و لكنه لا يخلو عن إشكال، و ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض و لو مجاناً لو أراد قلعه.
مسألة ٤٩٩: إذا حددا للمزارعة أمدا معيناً يدرك الزرع خلاله عادة
فانقضى و لم يدرك، فإن لم يكن للتحديد المنفق عليه بينهما إطلاق يشمل صورة عدم إدراك الزرع على خلاف العادة ألزم المالك ببقاء الزرع في الأرض إلى حين الإدراك، و إن كان له إطلاق هذا القبيل فمع تراضي المالك و الزارع على بقاء الزرع بعوض أو مجاناً لا مانع منه و إن لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته و أن يضرر الزارع بذلك، و ليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع و لو بأجرة.
مسألة ٥٠٠: يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً على ذمته
أو من الخارج من ذهب أو فضة أو نحوهما مضافاً إلى حصته.
مسألة ٥٠١: المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ
بخيار الشرط أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه و لا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه، نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيدت المزارعة بمباشرته للعمل و لا تنفسخ به إذا كانت المباشرة شرطاً فيها و إن كان للمالك حق فسخها حينئذ، و إذا كان العمل المستحق على الزارع كلياً مشروطاً بمباشرته