منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٣٠ - فصل في أحكام التلف
إلى المالك و لم يجز له البقاء فيه من دون رضاه، كما لا يجوز له إيجاره من ثالث إلا بإذنه و لا يجوز، أيضا أخذ مال من ثالث إزاء تخليته المسمى في عرفنا بالسرقفلية إلا إذا كان له شرط على المالك كما سيأتي، و إذا مات المستأجر و الحال هذه لم يجز لوارثه أخذ السرقفلية من المستأجر الجديد، نعم إذا تبرع المستأجر بدفع مبلغ إلى الوارث جاز له أخذه و لم يجب عليه إخراج الثلث للميت منه إذا كان قد أوصى بإخراج ثلثه إلا إذا كان التبرع مشروطا بإخراج الثلث.
مسألة ٤٤٩: إذا أخذ المالك مبلغا من المال من المستأجر
و اشترط له على نفسه في عقد الإجارة أو في عقد لازم آخر أن يجدد الإيجار سنويا للمستأجر أو لمن يعينه مباشرة أو مع الواسطة جاز للمستأجر حينئذ أن يأخذ السرقفلية أي يأخذ إزاء تنازله عن حقه للغير مبلغا يساوي ما دفعه إلى المالك أو أكثر أو أقل.
و كذا الحال لو اشترط المالك للمستأجر على نفسه أن يكون له أو لمن يعينه مباشرة أو بواسطة حق إشغال المحل و الاستفادة منه إزاء مبلغ معين سنوياً أو بالقيمة المتعارفة في كل سنة. و إذا مات المستأجر و الحال هذه كان حقه في أخذ السرقفلية موروثاً لوارثه و وجب إخراج ثلثه إذا كان قد أوصى به، كما أن حقه هذا إذا كان قد اشتراه من أرباح سنته يجب عليه إخراج خمسه في نهاية السنة بقيمته و ربما زادت القيمة و ربما نقصت و ربما ساوت ما دفعه.
مسألة ٤٥٠: يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة
بأقل قيمة مما استأجرها به و بالمساوي، و كذا بالأكثر منه إذا أحدث فيها حدثاً أو غرم فيها غرامة و لو لحفظها و صيانتها و إلا لم يجز له ذلك، هذا في الدار و السفينة و الحانوت و كذا الحال في غيرها من