كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٤ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
من نصيب ولدها حتى مع الدين المستغرق، فالدين غير مانع من انعتاقها على الولد.
لكن ذلك (١) لا ينافي اشتغال ذمة الولد قهرا بقيمة نصيبه أو وجوب بيعها في القيمة، جمعا (٢) بين ما دل على الانعتاق على الولد الذي يكشف عنه اطلاق النهي عن بيعها.
و بين ما دل على أن الوارث لا يستقر له ما قابل نصيبه من الدين على وجه يسقط حق الديان.
غاية الأمر سقوط حقهم (٣) عن عين هذا المال الخاص، و عدم
- الأدلة هو انعتاق الام من نصيب ولدها مجردا عن دلالتها على كيفية الانعتاق: من حيث لزوم اداء قيمة نصيبه من ماله، أو عدمه فالدين غير مانع عن انعتاقها على الولد و إن كان مستغرقا.
(١) أي ما قلناه: من المستفاد من ظاهر الأدلة هو انعتاق الام من نصيب ولدها لا ينافي اشتغال ذمة الولد قهرا بقيمة نصيبه للديّان أو وجوب بيعها في القيمة.
(٢) تعليل لعدم المنافاة أي عدم المنافاة لاجل الجمع بين الأخبار المتضاربة الواردة في المقام، حيث بعضها يدل على النهي عن بيع الامة المستولدة في غير دين ثمن رقبتها و إن استغرق الدين قيمتها.
و بعضها يدل على جواز بيعها في الدين.
فطريق الجمع هو القول بانعتاقها، لكن يتحمل بدل قيمتها ولدها لعدم سقوط حق الديان.
(٣) أي سقوط حق الديّان يكون عن عين الامة المستولدة لأنها ليست كسائر الأعيان التي يتعلق بها حق الديّان، و أنه يجب دفعها الى الديّان، و للديّان حق اخذها فيما اذا امتنع الوارث-