كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٢ - و في حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن
المنع (١) و يتشاركان (٢) أيضا في حكم الثمن بعد المبيع.
[مسألة: و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها]
(مسألة): و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها، فان ذلك (٣) يوجب منع المالك عن بيعها بلا خلاف بين المسلمين على الظاهر المحكي عن مجمع الفائدة.
و في بعض الأخبار دلالة على كونه (٤) من المنكرات في صدر الاسلام.
مثل ما روي عن قول أمير المؤمنين لمن سأله عن بيع أمة ارضعت ولده.
قال له: خذ بيدها، و قل: من يشتري أم ولدي (٥).
[و في حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن]
و في حكم البيع كل تصرف ناقل للملك (٦)، غير (٧) المستعقب
(١) أي في الوقف المؤبد و المنقطع.
(٢) أي وقف المؤبّد و المنقطع في ثمن المبيع: من حيث اشتراك الجميع به، و أنه يشترى به ما يوقف عليهم، تحصيلا لغرض الواقف
(٣) أي صيرورة المملوكة أم ولد.
(٤) أي بيع أم الولد.
(٥) راجع (وسائل الشيعة): الجزء ١٤. ص ٣٠٩. الباب ١٩ الحديث ١.
(٦) أي كل تصرف في الامة المستولدة حكمه حكم البيع في عدم جوازه، سواء أ كان ذاك التصرف ناقلا للأمة، أم مستلزما للنقل لها
فكما أن بيع الأمة المستولدة غير جائز.
كذلك التصرف الموجب لنقلها، أو مستلزما للنقل غير جائز.
(٧) أي و أما النقل الموجب لعتقها فهو جائز، لأن الشارع إنما منع عن بيعها، و عن هذه التصرفات، لتعتق عن نصيب ولدها-