كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٣ - الأوّل ما يكون مواتاً بالأصالة،
نعم أبيح التصرف فيها (١) بالاحياء بلا عوض.
و عليه (٢) يحمل ما في النبويين: موتان الأرض للّه و لرسوله (صلى اللّه عليه و آله) ثم هي لكم مني أيها المسلمون (٣) و نحوه الآخر:
- إليك نص الحديث الأول:
عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الأنفال ما لم يوجف بخيل و لا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم اعطوا بأيديهم.
و كل أرض خربة، و بطون الأودية فهو لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و هو للامام من بعده يضعه حيث يشاء.
(١) أي في هذه الأراضي الموات بالأصالة.
راجع حول إباحة الأئمة الأطهار عليهم الصلاة و السلام الأنفال لشيعتهم المصدر نفسه. ص ٣٨١. الباب ٤. الأحاديث.
إليك نص الحديث التاسع:
عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
قلت له: إن لنا أموالا: من غلّات، و تجارات، و نحو ذلك و قد علمت أن لك فيها حقا.
قال: فلم احللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم.
و كل من والى آبائي فهو في حلّ مما في أيديهم من حقنا.
فليبلغ الشاهد الغائب.
(٢) أي و على إباحة التصرف في هذه الأراضي الموات بالأصالة التي تحيا بلا عوض.
(٣) ما وجدنا مصدرا لهذا الحديث بهذه الألفاظ في الكتب التي بأيدينا.
نعم يوجد حديث هكذا:-