كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٤ - الأوّل ما يكون مواتاً بالأصالة،
عادي الأرض للّه و لرسوله ثم هي لكم مني (١).
و ربما يكون في بعض الأخبار وجوب أداء خراجه إلى الامام (عليه السلام) كما في صحيحة الكابلي.
قال: وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) أن الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين، أنا و أهل بيتي الذين أورثنا اللّه الأرض و نحن المتقون، و الأرض كلها لنا فمن احيا أرضا من المسلمين فليعمرها، و ليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي، و له ما أكل منها الخبر (٢).
و مصححة عمر بن زيد أنه سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام)
- قال (صلى اللّه عليه و آله): موتان الأرض للّه و رسوله.
فمن أحيا منها شيئا فهو له.
راجع (مستدرك وسائل الشيعة) المجلد ٣. ص ١٤٩. الباب ١ الحديث ٢.
و كلمة (موتان) بفتح الميم و الواو فهي مقابل (الحيوان) بفتح الحاء و الياء.
يقال: اشتر من الموتان و لا تشتر من الحيوان أي اشتر الأرض و الدور، و لا تشتر الرقيق و الدواب.
(١) (المصدر نفسه) الحديث ٥.
و كلمة عادي منسوبة إلى عاد بن شداد الذي ملك الدنيا كلها.
تقدير الحديث هكذا:
كل أرض لم تعمر من زمانه فهو للّه و لرسوله،
(٢) (وسائل الشيعة): الجزء ١٧. ص ٣٢٩. الباب ٤.
الحديث ٢.