كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٥ - بقي الكلام في معنى أمّ الولد
صنف من أصناف الجواري باعتبار الحالات العارضة لها بوصف المملوكية كالمدبر و المكاتب.
و العلة (١) المذكورة غير مطردة، و لا منعكسة كما لا يخفى.
- من كون عنوان أمّ الولد مطلقا.
و خلاصته: أن مفهوم أمّ الولد لغة و إن كان يعم كل ذات ولد حرة كانت، أو امة.
لكن المراد منها في لسان الشارع صنف من أصناف الأمة المملوكة و المفروض هنا أنها امة.
و كونها أم ولد للبائع ليس باعتبار أنها مملوكة له، بل باعتبار أنها زوجة له.
فصدق أمّ الولد على هذه الامة من باب صدقها على الحرة باعتبار مفهومها اللغوي الذي لا يكون مرادا هنا.
فالامومة للولد إنما تكون مانعة عن بيعها اذا كانت الام ملكا للبائع، و أنها مملوكة له، لا باعتبار أنه زوج لها.
(١) أي و يرد الدليل الثاني لشيخ الطائفة المذكور في ص ٣٠٤ و هو أن الأمة في معرض لانعتاق بواسطة نصيب ولدها.
و حاصله: أن العلة المذكورة غير مطردة أي غير جامعة للأفراد و لا منعكسة أي غير مانعة للأغيار.
أما أنها غير جامعة للأفراد فلجواز بيع بعض امهات الأولاد مع وجود العلة المذكورة: و هي كونها في معرض الانعتاق من نصيب ولده كما في الامة المستولدة التي مات احد أقاربها و ليس له وارث سواها.
فهنا تباع و تشترى، لترث قريبها، فهي مع كونها في معرض-