كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٨ - كلام العلامة في التحرير و الإرشاد و التذكرة
و قال (١) في كتاب الوقف: و لو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه، و لو لم يقع خلف و لا خشي خرابه، بل كان البيع أنفع لهم قيل: يجوز بيعه، و الوجه (٢) المنع، انتهى (٣).
و مثل عبارة الشرائع في كتاب البيع و الوقف عبارة القواعد في الكتابين (٤).
[كلام العلامة في التحرير و الإرشاد و التذكرة]
و قال (٥) في التحرير: لا يجوز بيع الوقف بحال، و لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف، و لم يجز بيعها.
و لو وقع خلف بين أرباب الوقف: بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه أصحابنا.
ثم ذكر (٦) كلام ابن ادريس و فتواه على المنع مطلقا (٧) و تنزيله (٨) قول بعض الأصحاب بالجواز على المنقطع، و نفيه الخلاف على المنع في المؤبد.
ثم قال (٩): و لو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكلية كدار
(١) أي المحقق الحلي في الشرائع.
(٢) هذا رأي المحقق في بيع الوقف.
(٣) أي ما افاده في الشرائع.
(٤) أي في كتاب البيع و الوقف.
(٥) أي العلامة.
(٦) أي العلامة في التحرير.
(٧) أي سواء آل الوقف إلى الخراب أم لا، و سواء وقع خلف بين أرباب الوقف أم لا.
(٨) أي و حمل ابن ادريس فتوى بعض فقهاء الامامية بجواز بيع الوقف
(٩) أي العلامة.