كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩١ - الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه
بيعها، و تعيين (١) الهدي للذبح، و اشتراط (٢) عتق العبد في عقد لازم و الكتابة (٣) المشروطة، أو المطلقة بالنسبة إلى ما لم يتحرر منه حيث إن المولى ممنوع عن التصرف باخراجه عن ملكه قبل الأداء (٤)
و التدبير (٥) المعلق على موت غير المولى
- على عدم بيعها يكون مانعا عن بيعها.
هذا بناء على استتباع اليمين للحكم الوضعي: و هو حرمة البيع.
و لكن لا يخفى أنّ القدر المتيقن و المسلم من هذا الحلف هو استتباعه للحكم التكليفي: و هي حرمة مخالفة اليمين الموجبة للكفارة فقط و هذه الحرمة لا توجب منع البيع.
(١) هذا خامس الحقوق المانعة عن البيع أي لو عين شخص هديه بالاشعار، أو التقليد في احرامه: بأن تذبح في منى فلا يجوز تبديلها و لا بيعها:
(٢) هذا سادس الحقوق المانعة عن البيع.
فرض المسألة هكذا:
باع شخص دارا إلى زيد و اشترط في متن العقد مع زيد عتق عبده و قبل الشرط فهذا الشرط يكون لازما، لوقوعه في عقد لازم:
و هو البيع، فلا يجوز للمشتري حينئذ التصرف في الدار ببيعها ما لم يف بالشرط، لكونه ممنوعا و محجورا عن التصرف قبل العتق.
(٣) هذا سابع الحقوق المانعة عن البيع أي لا يجوز البيع بالنسبة إلى هذا الجزء الذي لم يتحرر من العبد المكاتب المشروط، أو المطلق قبل أداء مال الكتابة المشروطة، أو المطلقة.
و أما بالنسبة إلى الجزء المتحرر فيجوز بيعه.
(٤) أي قبل أداء مال الكتابة المطلقة، أو المشروطة كما عرفت.
(٥) هذا ثامن الحقوق المانعة عن البيع.