كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٢ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
بامتناع المولى، و لظاهر (١) الفتاوى، و تغليب (٢) جانب الحرية.
و في الجميع نظر (٣).
(١) هذا هو الدليل الثاني.
و خلاصته: أن منع البائع عن بيع الامة المستولدة عند امتناع المولى عن اداء ثمنها ظاهر فتاوى الفقهاء.
(٢) هذا هو الدليل الثالث.
و خلاصته: أن منع البائع عن بيع الامة عند امتناع المولى عن اداء ثمنها إنما هو لاجل تغليب جانب حريتها، فانه لو جوزنا بيعها في هذه الحالة بقيت على الرقية، و بقاؤها عليها خلاف ما اراده الشارع.
(٣) هذه نظرية الشيخ حول الأدلة التي اقامها المحقق التستري على منع بيع الامة المستولدة لو امتنع مولاها عن اداء ثمنها يروم بها المناقشة معه في جميع أدلته.
و قد ذكر المحقق المامقاني (قدس سره) في تعليقته على المكاسب في ص ٤٥٨ وجه النظر في الأدلة الثلاثة، أليك خلاصته:
أما الجواب عن الدليل الأول فالمنع إنما كان من ناحية النص لا من ناحية حق أمّ الولد.
و أما الجواب عن الدليل الثاني فلأن الفتاوى ساكتة عن افادة عدم ترخيص البائع في البيع.
و أما الجواب عن الدليل الثالث فلأن الظاهر أن مورد تغليب جانب الحرية إنما هو ما لو تحرر البعض.
و ما نحن فيه ليس كذلك، اذ لم يحرر من الامة المستولدة شيء حتى يوجب تحرير الباقي، تغليبا لجانب الحرية.