كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٤ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
بل اطلاق الصحيحة (١) كما قيل (٢) ثبوت الجوار مع حياة المولى
كما هو (٣) مذهب الأكثر.
بل لم يعرف الخلاف فيه صريحا.
نعم تردد فيه (٤) الفاضلان.
و عن نهاية المرام و الكفاية أن المنع (٥) نادر، لكنه (٦) لا يخلو عن قوة.
- رقبتها مطلق، لا تقييد فيه في حال الحياة، أو بعد الممات.
فيجوز بيع الامة المستولدة في دين ثمن رقبتها مطلقا، سواء أ كان المولى حيا أم ميتا.
(١) و هي صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة في ص ٣٠٧ على الرواية الاخرى
(٢) التقييد بالقيل للاشارة الى ما سيأتي في كلام شيخنا الانصاري في ص ٣١٥ من أن الصحيحة تقيد الجواز بصورة موت مولاها فلا اطلاق فيها حتى تشمل الجواز في صورة حياة المولى.
(٣) أي جواز بيع الامة المستولدة في دين ثمن رقبتها في حياة مولاها هو مذهب أكثر الفقهاء.
(٤) أي توقف المحقق و العلامة في جواز بيع الامة المستولدة في دين ثمن رقبتها في حياة المولى.
(٥) أي منع بيع الامة المستولدة عن دين ثمن رقبتها في حياة مولاها قول نادر خلاف لأكثر الفقهاء.
(٦) هذا كلام شيخنا الانصاري أي منع بيع الامة المستولدة في دين ثمن رقبتها في حياة مولاها لا يخلو عن قوة.
وجه القوة أن قول السائل في الرواية الاخرى في ص ٢١٣: تباع في الدين ظاهر في كون البائع غير المولى بعد موت المولى، إذا لا اطلاق في الرواية-