كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤١ - عدم استقرار المسلم على ملك الكافر و وجوب بيعه عليه
على تملكه له، و لذا (١) ذكر أنه يباع عليه.
بل صرح فخر الدين (رحمه اللّه) في الايضاح بزوال ملك السيد عنه و يبقى له حق استيفاء الثمن منه و هو (٢) مخالف لظاهر النص و الفتوى كما عرفت، و كيف كان (٣) فاذا تولاه (٤) المالك بنفسه فالظاهر أنه لا خيار له (٥) و لا عليه (٦)،
- باتفاقهم على أن الكافر يملك بالملك القهري كالارث.
(١) تعليل لعدم قابلية الكافر للسلطنة على العبد المسلم.
و ليس تعليلا لدلالة النص و الفتوى على تملك الكافر العبد المسلم كما قد يتوهم أي و لاجل عدم تملك الكافر للعبد المسلم ذكر فقهاء الامامية (رضوان اللّه عليهم) أن العبد المسلم يباع على المسلمين قهرا و جبرا على المالك الكافر.
(٢) أي زوال الملك عن السيد الكافر كما افاده فخر المحققين مخالف للنص، و فتوى الفقهاء المشار إليهما في ص ٤٠ على تملك الكافر.
(٣) أي سواء قلنا تملك الكافر أم لا.
(٤) أي إذا تولى الكافر المالك بيع العبد المسلم بنفسه مباشرة.
(٥) أي لا خيار لهذا الكافر المالك الذي باشر البيع بنفسه مطلقا حتى خيار الحيوان.
و كذا ليس للحاكم الشرعي جعل الخيار للكافر المالك لو تولى الحاكم بيع العبد المسلم بنفسه.
(٦) أي و كذا ليس للمشتري المسلم جعل الخيار لنفسه لو اشترى العبد المسلم من الكافر: بأن اشترط مع الكافر المالك أن له الخيار خلال شهر، أو شهرين مثلا، فهذا الخيار يكون على الكافر و في ضرره.