كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٧ - الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
[الصورة الثانية: أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به]
(الصورة الثانية) (١): أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به بحيث يصدق عرفا أنه لا منفعة فيه كدار تهدمت فصارت عرصة تؤجر للانتفاع بها باجرة لا تبلغ شيئا معتدا به.
فان كان ثمنه على تقدير البيع لا يعطى به إلا ما كانت منفعته كمنفعة العرصة فلا ينبغي الاشكال في عدم الجواز (٢).
و إن كان يعطى بثمنه ما تكون منفعته أكثر من منفعة العرصة بل ساوت منفعة الدار ففي جواز البيع وجهان:
من (٣) عدم دليل على الجواز مع قيام المقتضي للمنع و هو (٤) ظاهر المشهور، حيث قيدوا الخراب المسوغ للبيع بكونه بحيث لا يجدي نفعا (٥).
و قد تقدم التصريح (٦) من العلامة في التحرير بأنه لو انهدمت
- الموقوفة المبيعة، ثم دار الأمر بين شراء شيء ينقص ثمنه عنه.
و بين شراء شيء آخر يفضل ثمنه عنه.
فهل يقدم على الشراء أو لا؟
(١) أي من صور جواز بيع الوقف المشار إليها في ص ١٦١.
(٢) أي عدم جواز بيع هذه العرصة التي تبلغ منفعة ثمنها كمنفعة نفس العرصة إذا استؤجرت.
(٣) دليل لعدم جواز بيع مثل هذا الوقف الذي تبلغ منفعة ثمنها كمنفعة نفس العرصة إذا استؤجرت.
(٤) أي عدم جواز بيع هذا الوقف.
(٥) و من المعلوم أن هذه العرصة تجدي نفعا باجارتها مبلغا يستفاد منه الموقوف عليه.
(٦) في ص ١٢٨ عند نقل الشيخ عنه في قوله: و قال في التحرير:-